No. 3379 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته الثالثة؟
Question 3379
رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته الثالثة؟
Answer
الجواب: إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع من زوجة جدك أرضعتك؛ تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لبناته -إذا كان الرضاع مثبوتًا- أرضعتك زوجة جدك خمس رضعات، أو أكثر في الأيام التي قلت، فأنت تكون أخًا لأبيك، وأخا لعمتك، وخالًا لأولادها الذكور والإناث، لا يصلح.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz