No. 3382 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني فأكثر
Question 3382
حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني فأكثر
Answer
الجواب: لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz