QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 31511 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما الحكم إذا لم يف الثلثان بديون الميت؟

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 31511

ما اختاره شيخُ الإسلام أنَّ الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أنَّ هذا الوقف لا ينفذ؟

Answer

هذا مبني على الحجر، مبني على أنَّ الحجر يكون بنفس الإعسار، وإن لم يحجر عليه القاضي، وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أنه لا حجرَ عليه إلا بعد حجر القاضي. س: لو قال: إنه يُسدد الديون التي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي؟ ج: هذا معنى كلام المؤلف، كلام الإمام أحمد على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك. س: لكن قال: يوم نذره، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر؟ ج: هذا كلام أحمد، يُحكى عن أحمد بعد وفاء الدَّين. س: يكون الصواب يا شيخ: إخراج الثلث أولاً، ثم قضاء الدين؟ ج: يكون الثلثان لحاجاته ودَينه وكل شيء. س: يعني الذي يظهر لكم أنه يجب إخراج الثلث من جميع المال؟ ج: نعم حين النذر، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه. س: يعني ما يُقدِم وفاء الدين، ولو كان يستغرق ماله؟ ج: ما حجر عليه، لم يحجر عليه. س: قواعد الشَّريعة العامَّة في مسألة الديون وحقوق الناس أليست مُقدَّمةً؟ ج: ما يظهر لي، الرسول ما استفسره، ما قال: عليك دَين وإلا ما عليك دين؟ قال: يكفيك الثلث، ولم يستفسره، ترك الاستفسار مع الاحتمال ينزل منزلة العموم قال لكعبٍ: أمسك بعض مالك، فهو خيرٌ لك. س: لكن ما يُقال أنه كان يعلم حال كعب؟ ج: لا، حديث أبي لبابة أصرح منه، أصرح في الموضوع.[1] 67 فصل في أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم..

Source