QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 31008 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 31008

حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها

Answer

الجواب: لا يجمع بينهما في النكاح، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أي ليس له أن يتزوج فاطمة مع عمتها خديجة مثلًا، أو خالتها، لا هذه ولا هذه، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه فاطمة ولها عمة أو خالة لا يتزوجهما معًا، أو لها بنت أخ أو بنت أخت لا يتزوجهما معًا، لا يجمع بينهما. أما بنات العم لا بأس، بنات الخال لا بأس يجمع بينهما، أما امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، في الزواج يعني.[1] ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05

Source