No. 3803 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل بنات المطلقة محارم لزوجها الآخر؟
Question 3803
هل بنات المطلقة محارم لزوجها الآخر؟
Answer
الجواب: نعم، محارم، إذا تزوَّج إنسانٌ امرأةً ودخل بها -لا بد من الدخول بها، يعني: إذا وطئها أو أنجبت بناتًا، ثم طلَّقها وتزوجت وجاءت ببناتٍ؛ فالبنات محارم له، ربائب، يُسلمن عليه، ويُسلم عليهنَّ، والأفضل أن يكون السلامُ في الخدِّ: خدّها، أو جبينها، أو أنفها، أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل، أفضل من الفم. أما إذا تزوَّجها وطلَّقها ما دخل بها -عقد فقط وما دخل بها- فبناتها أجانب، ما يكن محارم له، لا من الزوج قبله، ولا من الزوج بعده.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz