No. 22406 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
عدة من طلقت في عدتها غير الطلقة الأولى
Question 22406
عدة من طلقت في عدتها غير الطلقة الأولى
Answer
الجواب: مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz