Question 2126
حكم الطلاق بالكنايات
Answer
الجواب: نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الطلاق بالكنايات
الجواب: نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.