No. 20991 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل تتجزأ الكفارة للمشترك في قتل شبه خطأ؟
Question 20991
هل تتجزأ الكفارة للمشترك في قتل شبه خطأ؟
Answer
الجواب: الكفَّارة لا تُبَعَّض، إذا اشتركوا في الحادث عليهم الكفَّارة جميعًا، كل واحدٍ عليه كفَّارة، فلو كانوا أربعةً كل واحدٍ عليه 25%، عليهم أربع كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة، ما تُبعض الكفَّارة. أما الدية: فكل واحدٍ عليه الربع، لكن الكفَّارة ما تُبعض، ولو كان واحدٌ عليه 20%، وواحد عليه 30%، وواحد 50%، عليهم ثلاث كفَّارات، كل واحدٍ عليه كفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة لا تتبعض، هذا الذي عليه عامَّة أهل العلم، كلٌّ عليه كفَّارة مُستقلة لما وقع فيه من الخطأ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz