QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 20989 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قتل جنينا بالخطأ ولا يستطيع الدية

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 20989

حكم من قتل جنينا بالخطأ ولا يستطيع الدية

Answer

الجواب: قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ. وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة أشهر، فعليه كفَّارة وعليه الدية. أما إن كان لم تُنفخ فيه الروح، ولكنه قد بان فيه خلق الإنسان؛ فعليه الغُرَّة فقط، دون الكفَّارة.

Source