No. 20989 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قتل جنينا بالخطأ ولا يستطيع الدية
Question 20989
حكم من قتل جنينا بالخطأ ولا يستطيع الدية
Answer
الجواب: قيمتها عُشر قيمة أمه، خمس من الإبل من الدية، الدية مئة من الإبل، فالمرأة نصفها: خمسون، وقيمة الغُرَّة خمسٌ من الإبل، يلزمه أداؤها، وإذا كان مُعسرًا يُمهل، وهي في ذمَّته دَينٌ. وعليه الكفَّارة إذا كان الولدُ قد نُفخت فيه الروح، وقتله بعد الأربعة أشهر، فعليه كفَّارة وعليه الدية. أما إن كان لم تُنفخ فيه الروح، ولكنه قد بان فيه خلق الإنسان؛ فعليه الغُرَّة فقط، دون الكفَّارة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz