No. 19711 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مسألة في كفارة اليمين
Question 19711
مسألة في كفارة اليمين
Answer
الجواب: تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعامًا، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين. ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود: أنها توزع بين عشرة مساكين؛ طعامًا أو كسوة، أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر[1]. من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/140).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (23/140)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz