QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19710 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19710

حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين

Answer

الجواب: لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله  في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية [المائدة:89]، والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 481. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/139).

Source