No. 19710 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين
Question 19710
حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين
Answer
الجواب: لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية [المائدة:89]، والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 481. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/139).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (23/139)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz