No. 19638 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مات طفل جارتها بغير تفريط منها هل يلزمها كفارة؟
Question 19638
مات طفل جارتها بغير تفريط منها هل يلزمها كفارة؟
Answer
الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية ما فيها حيلة، يعفى عنها إن شاء الله[1]. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط السابع، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/369).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/369)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz