No. 19636 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الأم التي تحلف على أولادها فيخالفونها
Question 19636
حكم الأم التي تحلف على أولادها فيخالفونها
Answer
الجواب: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89]. وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس أن تحنث في يمينك، وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق على صحته[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 471. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/119).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (23/119)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz