Question 19512
لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبدالله أعلاه، فلا حرج على (ش) المذكور من تزوج (ن) المذكورة، حتى لو ثبت إرضاع هـ. لـ. ف؛ لأن (ش) المذكور يكون ابن خالة (ن) لو ثبت الرضاع، وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع، لا حرج فيه بالنص والإجماع. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله[1]. أجاب عنها سماحته بتاريخ 22/2/1404هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/256).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/256)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz