QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')

No. 19511 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته

Ibn Baz Breastfeeding (rada')

Original · binbaz.org.sa

Question 19511

حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته

Answer

الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه. وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع

Source