Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 19511 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 19511
حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته
Answer
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه. وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz