No. 19419 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة وتكرار ذلك
Question 19419
حكم قول: مطلقة بالثلاث الحارمة وتكرار ذلك
Answer
الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن لكم العاقبة جميعًا[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 1762/ خ، في 6/ 8/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/148).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/148)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz