QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19418 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق)

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19418

حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق)

Answer

الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الآية [البقرة:230]، والمراد بهذا الطلاق: الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وعوض كل واحد منكما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 1439، في 14/3/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/147).

Source