No. 19418 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق)
Question 19418
حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق)
Answer
الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الآية [البقرة:230]، والمراد بهذا الطلاق: الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وعوض كل واحد منكما خيرًا من صاحبه؛ إنه خير مسئول[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 1439، في 14/3/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/147).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/147)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz