No. 19407 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال: أعطيك الورقة يقصد الطلاق ثم قال: بعشر
Ibn Baz Divorce
Question 19407
حكم من قال: أعطيك الورقة يقصد الطلاق ثم قال: بعشر
Answer
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك، ولا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1949، في 22/9/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/135).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/135)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz