QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19407 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قال: أعطيك الورقة يقصد الطلاق ثم قال: بعشر

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19407

حكم من قال: أعطيك الورقة يقصد الطلاق ثم قال: بعشر

Answer

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك، ولا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1949، في 22/9/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/135).

Source