QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19406 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الطلاق بالثلاث المرتب (بثم)

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19406

حكم الطلاق بالثلاث المرتب (بثم)

Answer

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكره الزوج المذكور في كتابه المرفق، وعلى ما أثبته فضيلتكم بكتابكم هذا، فقد أفتيته: بأن زوجته المذكورة قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وتخرج من العدة؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. محبكم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صدرت من مكتب سماحته برقم: 508/ 1/ ف، في 2/5/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/133).

Source