QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19397 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق زوجته وراجعها ولم يشهد

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19397

حكم من طلق زوجته وراجعها ولم يشهد

Answer

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وقد تأكدت بالوطء، والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق. ولكن السنة: أن يشهد على طلاقها ومراجعتها، إذا كان لا يخشى ضررًا في ذلك منها أو من أهلها. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته برقم: 2350، في 20/12/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/117).

Source