No. 19376 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال: (علي الحرام)، ولم ينو يمينا ولا طلاقا
Ibn Baz Divorce
Question 19376
حكم من قال: (علي الحرام)، ولم ينو يمينا ولا طلاقا
Answer
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت المذكور: بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وأن عليه كفارة يمين -في أصح أقوال أهل العلم-؛ لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة، ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم. فأرجو إشعاره بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم: 1841، في 30/9/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/84).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/84)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz