No. 19299 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟
Question 19299
طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرة أخيها وجماعة من المسلمين، وبذلك استقرت في عصمته، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك[1]. قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أجاب عنه سماحته برقم (309/خ) في 20/2/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 445).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/445)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz