No. 19287 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة
Question 19287
مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1] سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 239).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/239)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz