No. 19284 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها
Question 19284
حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها
Answer
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونه لا عدة لها؛ لأنها غير مدخول بها، ولأن الطلاق على عوض، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاب عنه سماحته برقم (2433) في 25/11/1389هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 430).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/430)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz