No. 19265 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
Question 19265
حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
Answer
الجواب: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفًا[1]. نشر في (كتاب فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند ج 2، ص: 419. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 231).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/231)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz