QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 18578 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الاقتراض من مال حرام

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 18578

حكم الاقتراض من مال حرام

Answer

الجواب: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]، ولقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه[2]، ولقوله ﷺ: الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس[3]. فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه[4]. رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711. رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599. رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تفسير البر والإثم)، برقم: 2553. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج2، ص: 416. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 286).

Source