QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 19259 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 19259

لا يقع طلاق الغضبان وإن كرره

Answer

الجواب: وبناء على ما ذكر أفتيته بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك، ومنها الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد الإغلاق: بالإكراه والغضب. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (1756/1/خ) في 4/12/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 390).

Source