Question 19257
الصواب عدم وقوع طلاق الغضبان
Answer
الجواب: ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدًا فوق الغضب المعتاد، أو مغيرًا شعوره، فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عدم وقوع طلاقه، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وهو الذي نفتي به لأدلة كثيرة، منها الحديث المشهور الذي خرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر جماعة من أهل العلم الإغلاق: الغضب، وفسره آخرون: بالإكراه وهو يعمهما، وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت برقم (1735) في 12/9/1391هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 386).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/386)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz