No. 19208 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية
Question 19208
مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية
Answer
الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك. أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1] سؤال مقدم إلى سماحته من السائل / م. ن. س. ع، وأجاب عنه سماحته برقم: 1509/1، في 12/5/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 214).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/214)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz