Question 19207
حكم طلاق الهازل
Answer
الجواب: وعليه أفيدكم: أفتيت أحمد المذكور بعدم وقوع الطلقتين اللتين صدرتا منه في حال تغير شعوره حسب اعترافه لديكم؛ لتصديق زوجته ووليها له في ذلك. أما الطلقة الأخيرة فهي واقعة لكون الطلاق هزله كجده كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك ونصيحة أحمد بأن لا يعود إلى الهزل بالطلاق. أثابكم الله وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدرت من مكتب سماحته برقم (6444/خ) في 2/10/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 300).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/300)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz