QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19199 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19199

إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

Answer

الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم[2]. رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615. أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 207).

Source