No. 19197 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور
Question 19197
بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور
Answer
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم[2]. رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 206).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/206)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz