No. 19159 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة
Question 19159
أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث[1]، وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، وحق من لم يسمح من المرشدين. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]. رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجه في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث)، برقم: 2713. سؤال مقدم لسماحته من السائل/ ع. أ. م، وأجاب عنه سماحته في 3/8/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/92).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/92)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz