No. 19158 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث
Question 19158
من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الصيام ثابتًا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث. أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق، أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث، والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا. وإذا كان الوصي قد مات، فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيًا آخر. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. أسئلة مقدمة لسماحته، وأجاب عنها في 1/5/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/90).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/90)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz