No. 19087 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء
Question 19087
لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء
Answer
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، وفق الله الجميع[1]. استفتاء مقدم لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه في 1/4/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/60).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/60)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz