No. 19085 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال
Question 19085
حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال
Answer
الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة. والله ولي التوفيق[2]. رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1695، في 26/2/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/58).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/58)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz