No. 19082 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة
Question 19082
حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة
Answer
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته. لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء، فلا بأس، بشرط أن يكون رضاهن صحيحًا، لا بالتهديد والتخويف، أو نحو ذلك مما يسبب موافقتهن على تخصيصك بغير رضاهن. وصفة التعديل: أن يساوى بين الأبناء والأولاد، فإن كانوا مختلفين ذكورًا وإناثًا، فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث؛ للحديث المذكور. وفق الله الجميع[2]. رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623. استفتاء مقدم لسماحته من السائل /ط. ع. ج. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/55).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (20/55)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz