Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 19057 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الحجاب عند زوج البنت
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 19057
الحجاب عند زوج البنت
Answer
الجواب: أزواج بناتكِ محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله ﷺ: عليكم برخصة الله التي رخص لكم[1]، وقول ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه[2]، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع[3]. رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115). رواه الإمام أحمد (2/108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742). نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25 شعبان 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 26).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/26)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz