No. 19040 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني
Question 19040
زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني
Answer
الجواب: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الآية [النساء:23]. أما قوله سبحانه: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ فهو وصف أغلبي، وليس شرطًا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي ﷺ قال لأزواجه: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن...[1]، وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق[2]. رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101)، ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449). من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 12).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/12)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz