No. 19033 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
Question 19033
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
Answer
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضًا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ[1]. نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 8).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (21/8)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz