Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 18785 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعا غير معلوم
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 18785
حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعا غير معلوم
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر ولا تكون ولدًا لأخيك ولا يكون أخوك أبًا لك ولا محرمًا لزوجتك، ولا تكون زوجته محرمًا لك لا التي أرضعتك ولا الأخرى، لابد من ضبط الرضاع، وأن تكون الرضعات خمسًا أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء الثقات قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولدًا لها ولا يلزم أن تكون تعرف الرضعات كلها هل هي ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو لازم. المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك في الحولين حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أمًا لك ويكون أخوك أبًا لك من الرضاعة، ويكون أولاده إخوة لك من الرضاعة ويكون محرمًا لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أرضعتك أمًا لك وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرمًا لك أيضًا، وفق الله الجميع، نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz