Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 18766 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحج على المرأة التي ليس لها محرم
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 18766
حكم الحج على المرأة التي ليس لها محرم
Answer
الجواب: لا يجوز لها الحج من دون محرم، لا الفريضة، ولا النافلة، إن حصل محرم فلا بأس وإلا فليس لها الحج، ولو الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فإذا وجد المحرم زوج، أو أخ، أو عم، أو خال، أو نحوه فلا بأس، وإلا فالحمد لله لها الأجر وإن جلست، تجتهد في العبادة في بلدها الصلاة، والقراءة، والصدقة، والحمد لله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz