Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 5865 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 5865
حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج
Answer
الجواب: لا بأس إذا اقترضت شيئاً فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى أن لا تقترض، وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه، من غلة عقار، ومن تجارة ومن غير ذلك، فلا بأس ولا حرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه، والحج صحيح والحمد لله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz