No. 18749 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
Question 18749
حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
Answer
الجواب: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة. أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz