QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 18749 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 18749

حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه

Answer

الجواب: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة. أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source