QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Dealing with Banks

No. 18656 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت بتسديدها

Ibn Baz Dealing with Banks

Original · binbaz.org.sa

Question 18656

حكم أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت بتسديدها

Answer

الجواب: لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفًا[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج2، ص: 419. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/305).

Source