Fatāwā / Ibn Baz / Dealing with Banks
No. 18656 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت بتسديدها
Ibn Baz Dealing with Banks
Question 18656
حكم أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت بتسديدها
Answer
الجواب: لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفًا[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج2، ص: 419. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/305).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/305)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz