No. 18623 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من شرط في قرضه ألا يبيع المقترض إنتاجه إلا له
Ibn Baz Sale
Question 18623
حكم من شرط في قرضه ألا يبيع المقترض إنتاجه إلا له
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سؤال مقدم لسماحته من /ع. م ز ع، من مصر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/295).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/295)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz