No. 18626 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم خروج الدم من الصائم
Question 18626
حكم خروج الدم من الصائم
Answer
الجواب: لا يضره ذلك الصائم لا يضره خروج الدم، إلا الحجامة إذا احتجم؛ فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz