No. 18338 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الرشوة
Question 18338
حكم الرشوة
Answer
الجواب: نعم، الرشوة كبيرة من الكبائر، والرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي؛ ولأنها تجر إلى الباطل، والظلم، وأكل الحرام، وخيانة المرشي؛ فلا يجوز تعاطيها بالكلية، وهي دفع مال لمن يخون لك، ويعطيك غير حقك، أو يقدمك على غيرك من المستحقين من أجل رشوة، هذه الرشوة تعطيها الموظف حتى يعطيك غير حقك، وحتى يعمل لك ما لا يجوز، أو ما لا يقره النظام الذي لديه والعمل الذي لديه، والتعليمات التي لديه، وإنما حمله على ذلك ما دفعته له من المال، هذه يقال لها: الرشوة، فهي حرام عليك، وعليه جميعًا، وفي الحديث اللعن للراشي والمرتشي جميعًا، وهكذا إذا أعطيته إياها ليقدمك على ناس هم أحق منك بهذا الشيء الذي طلبت ولكن قدمك عليهم من أجل الرشوة هذا أيضًا من المنكر، نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz