Fatāwā / Ibn Baz / Dealing with Banks
No. 18337 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع
Ibn Baz Dealing with Banks
Question 18337
حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع
Answer
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 398، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 150. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 210).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (19/210)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz