QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 18291 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم المطلقة ثلاثا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 18291

حكم المطلقة ثلاثا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها

Answer

الجواب: إذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة وفاة، وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق، وليس لها إرث؛ لأنها بالطلقة الأخيرة الثالثة بانت من زوجها. فإذا مات بعد الطلقة الأخيرة، فإنها لا ترث منه ولا تعتد منه عدة الوفاة، ولكنها تكمل عدة الطلاق إذا كانت طلقات المذكورة طلقات شرعية واقعة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source