No. 18291 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المطلقة ثلاثا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها
Question 18291
حكم المطلقة ثلاثا إذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها
Answer
الجواب: إذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة وفاة، وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق، وليس لها إرث؛ لأنها بالطلقة الأخيرة الثالثة بانت من زوجها. فإذا مات بعد الطلقة الأخيرة، فإنها لا ترث منه ولا تعتد منه عدة الوفاة، ولكنها تكمل عدة الطلاق إذا كانت طلقات المذكورة طلقات شرعية واقعة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz